Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7842

  1. كتاب القراض
  2. الباب الثالث: القول في أحكام القراض
  3. القول في أحكام الطوارئ

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ أَذِنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ فَالْعَامِلُ مُصَدَّق فِيمَا ادَّعَاهُ مِنَ الضَّيَاعِ) (¬١).

مصدق لأنه أمين، فهو بمنزلة الوكيل، وبمنزلة ولي اليتيم، فكونه قد سلمه ماله دليل على أنه قد أمنه على ذلك، فهو كمن يحفظ الوديعة وكالوكيل والشريك، فهو إذن موضع أمانة، وإذا كان كذلك فعند مالك ينبغي أن يكون مصدقًا.

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٢) وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٣) وَالثَّوْرِيُّ (¬٤): مَا أَخَذَ الْعَامِلُ يَرُدُّهُ وَبَجْبُرُ بِهِ رَأْسَ الْمَالِ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7842 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.