وأحمد أيضًا (¬١).• قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ ذَلِكَ) (¬٢).لكن أحمد له رواية أخرى توافق أبا حنيفة (¬٣).وعلة من منع ذلك من أهل العلم: أن البيع بالدين إنما يؤجل الثمن ويعرضه للذهاب.هذه وجهة هؤلاء العلماء؛ لأنك إذا بعت سلعة لإنسان بالدين