Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7861

  1. كتاب القراض
  2. الباب الثالث: القول في أحكام القراض
  3. القول في أحكام الطوارئ

لا تضمن أن تحصل عليها، وربما تقع في يد مماطل، ولذلك قال رسول الله ﷺ: "مطل (¬١) الغني ظلم؛ يحل عرضه وعقوبته" (¬٢)، وقال: "من أحيل على مليء (¬٣) ليحتل فليحتال إن ذهب إليه" (¬٤).

فمطل الغني إذًا ظلم، وما أكثر الذين يماطلون في الناس.

فمن منع ذلك من أهل العلم قال: إذا باع بدين فقد يكون ذلك سببًا في ذهاب ماله، فليس كل الناس مستعدين للوفاء وعندهم الخشية؛ بل بعض الناس إذا سقطت أموال الناس في جيوبهم صعب إخراجها، هم يسعون إلى الوصول، بل يحصل ذلك في القرض أيضًا، فقد تجد بعض الناس يحتاج إلى مالٍ فيذهب إلى أخ هو لا يستطيع أن يحصل على المال، فربما يقترض له هذا الذي قصده، ويعطيه حياءً منه وتقديرًا له، لكنه إذا أرد حقه فإنه يجد كل مشقة وعنت، وربما يضيع هذا المال ولا يتحصل عليه إن كان من الذين يستحون ولا يريد أن يشتكي، هذا يحصل وما أكثره في هذه الحياة!

فهؤلاء العلماء الذين منعوا قالوا: عندما يبيع بالدين فهذا الدين قد لا يعود إلى رأس المال، ومن أباحوا ذلك قالوا: لا، الأصل عندما يعطيه الحرية أنه مطلق التصرف، ويدخل في ذلك البيع نسيئة وحاضرًا، ثم إن

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7861 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.