Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7903

  1. كتاب المساقاة
  2. القول في صحة المساقاة
  3. الركن الأول: في محل المساقاة

بين التمر والزبيب، فقالوا: هذا تأخذ زكاته، وهذا تأخذ زكاته، والرسول ﷺ أرسل من يخرص التمر، والرطب، ويخرص العنب أيضًا، وكلاهما يدخر ويقتات ويجفف، فوجود أنواع متعددة من الشبه بينهما هو الجامع بينهما في الحكم.

الثالث: مذهب الإمامين مالك (¬١) وأحمد (¬٢) وأكثر العلماء (¬٣) -: وهو أن المساقاة تجوز في كل شجر له ثمرة تخرج، ولا شك أن هذا هو الأقرب للأحاديث.

ومعلوم أن أهل الظاهر يقفون دائمًا عند ظواهر النصوص، ولا يأخذون بالقياس لأنهم يقولون: إن القياس مبناه على العقل، وأحكام الدين لا تصدر عن العقل، وعلى بن أبي طالب ﵁ يقول: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه" (¬٤)؛ لأن أسفل الخف

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7903 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.