Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7906

  1. كتاب المساقاة
  2. القول في صحة المساقاة
  3. الركن الأول: في محل المساقاة

• قوله: (وَلَا تَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْبُقُولِ عِنْدَ الْجَمِيعِ) (¬١)).

هنا قيل: ولا تجوز في شيء من البقول. وبعد بحث قليل سيقول: وقال الجمهور بجواز البقول، وسنعرف هناك أي القولين أصح.

• قوله: (إِلَّا ابْنَ دِينَارٍ، فَإِنَّهُ أَجَازَهَا فِيهِ إِذَا نَبَتَتْ قَبْلَ أَنْ تُسْتَغَلَّ (¬٢). فَعُمْدَةُ مَنْ قَصَرَهُ عَلَى النَّخْلِ: أَنَّهَا رُخْصَةٌ).

قال أهل العلم: الرسول ﷺ عامل أهل خيبر، ولم يكن في مزارعهم ولا بساتينهم إلا النخل، مع أن الحديث فيه: "فيما يخرج فيها من ثمر أو زرع" (¬٣) فعمم؛ فكلمة ثمر أشمل من كلمة نخل، وكلمة زرع أيضًا أضافت شيئًا جديدًا، فهذا في "الصحيحين".

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7906 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.