جَوَازِ ذَلِكَ طَائِفَةٌ، وَبِهِ قَالَ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ (¬١)، وَاللَّيْثُ (¬٢)، وَأَحْمَدُ (¬٣)، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى (¬٤)، وَجَمَاعَةٌ (¬٥).
وعلماء الحديث أكثر العلماء الذين قالوا بالجواز.
• قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٦) وَأَهْلُ الظَّاهِرِ (¬٧): لَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ إِلَّا