Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7917

  1. كتاب المساقاة
  2. القول في صحة المساقاة
  3. الركن الأول: في محل المساقاة

تضعه في الأرض ثم تتعهده بالسقي والرعاية والمتابعة إذا أنبت، هل هذا فيه مساقاة أو لا؟ فيه خلاف.

• قوله: (فَأَجَازَهَا مَالِكٌ (¬١)، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُ (¬٢)).

الحقيقة أن كلام المؤلف غير دقيق في هذه المسألة، فالشافعي لم يجز ذلك، ومثله الإمام أحمد (¬٣)، وكذلك الإمام مالك اختلف القول عنه، فروي عن المالكية جواز ذلك، بل نص ابن عبد البر - وهو من كبار علماء المذهب - نقلًا عن الإمام مالك، أنه لا يرى ذلك (¬٤)، ونقل عن الإمام مالك ما يدل على الجواز (¬٥)، وأبو حنيفة عرفنا رأيه؛ فهو لا يرى المساقاة ولا المزارعة أصلًا (¬٦)، فقوله قد انتهى وعرف، يبقى الأئمة الثلاثة،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7917 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.