الحقيقة أن كلام المؤلف غير دقيق في هذه المسألة، فالشافعي لم يجز ذلك، ومثله الإمام أحمد (¬٣)، وكذلك الإمام مالك اختلف القول عنه، فروي عن المالكية جواز ذلك، بل نص ابن عبد البر - وهو من كبار علماء المذهب - نقلًا عن الإمام مالك، أنه لا يرى ذلك (¬٤)، ونقل عن الإمام مالك ما يدل على الجواز (¬٥)، وأبو حنيفة عرفنا رأيه؛ فهو لا يرى المساقاة ولا المزارعة أصلًا (¬٦)، فقوله قد انتهى وعرف، يبقى الأئمة الثلاثة،
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7917 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7911)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.