Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7929

  1. كتاب المساقاة
  2. القول في صحة المساقاة
  3. الركن الأول: في محل المساقاة

والخلاصة أنه - كما قلت في المقدمة - كل ما كان فيه صلاح للثمرة وزيادة في نمائها فهذا من اختصاص العامل، وكل ما كان فيه حفظ للأصل فإن هذا من اختصاص رب المال، يحفر الآبار، ويوصل المياه، ويقيم السور على مزرعته، هذا من اختصاصه، والبذر على الرأي الصحيح من اختصاص صاحب المزرعة، إلا إذا اشترط ذلك.

• قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَا كَانَ فِي الْحَائِطِ مِنَ الدَّوَابِّ، وَالْعَبِيدِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ حَقِّ الْعَامِلِ (¬١). وَاخْتَلَفُوا فِي شَرْطِ الْعَامِلِ ذَلِكَ عَلَى الْمُسَاقِي).

إذا كان ما في الحظائر مما له علاقة بالعمل، كالبقر أو الثيران التي تقوم بالحرث، فيرى أكثر الفقهاء أن هذا أيضًا من اختصاص العامل؛ لأن له علاقة بالحرث، والحرث من اختصاص العامل، فهو يحرث الأرض وينقيها ويصفيها، ويخرج ما فيها من الحجارة، وكل ما يعوق نمو الأشجار.

• قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (¬٢): يَجُوزُ ذَلِكَ فِيمَا كَانَ مِنْهَا فِي الْحَائِطِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7929 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.