Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7943

  1. كتاب المساقاة
  2. القول في صحة المساقاة
  3. قوله: (الركن الرابع: وأما اشتراط الوقت في المساقاة: فهو صنفان: وقت هو مشترط في جواز المساقاة)

• قوله: (قَالُوا: وَإِنَّمَا هِيَ إِجَارَةٌ إِنْ وَقَعَتْ).

كأن جمهور العلماء يقولون: إن هذه المساقاة إنما هي للحاجة، ولا شك أن الحاجة ملاحظة فيها بالنسبة للطرفين كما أشرنا سابقًا، فصاحب المزرعة، وصاحب العمل، قد لا يستطيع أن يقوم بنفسه وربما لا يستطيع أن يأتي بالأجرة، ولو جاء بالأجرة ربما لا يحسن المستأجر كما يحسن الذي يتولاها ويأخذ جزءًا من ثمرها، والعامل أيضًا بحاجة إلى أن يأكل ويشرب وينفق على أولاده، فهو يأخذ هذه المزرعة؛ ليستفيد من ثمرها مقابل عمل.

• قوله: (وَحُجَّةُ مَنْ أَجَازَهَا: أَنَّهُ إِذَا جَازَتْ قَبْلَ أَنْ يُخْلَقَ الثَّمَرُ فَهِيَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ أَجْوَزُ).

يعني: إذا جازت قبل بدو الصلاح فمن باب أولى أن تجوز بعد بدوه، هذا هو معنى كلام المؤلف.

ونحن نقول: قبل أن تخلق وأن تولد؛ إذ هي معدومة ولا نعرف هل ستثمر أو لا؟ فهناك جهالة، وإن أثمرت فما مقدارها؟ وما نوعها من حيث الصحة والفساد؟ وأقصد بذلك هل ستثمر ثمرة طيبة أو رديئة؟ بينما الكلام عنها هنا في حال كونها قد أثمرت وأصبحت بادية.

• قوله: (وَمِنْ هُنَا لَمْ تَجُزْ عِنْدَهُمْ مُسَاقَاةُ الْبُقُولِ) (¬١).

نرى أن المؤلف هنا مضطرب فيما يتعلق بالبقول، إلا إذا كان في ذهنه شيء لم يظهر، فالله أعلم. فربما يكون قصده أنها بقول تقوم على السيل، يعني الماء الجاري.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7943 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.