Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 802

  1. كتاب التيمم
  2. الباب السابع في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها، أو في استباحتها

إلا الحَدَث، وإليه ذَهَبَ الإمام أبو حنيفة (¬١)، والثوري (¬٢)، والأوزاعي (¬٣)، وداود (¬٤)، وأبو ثور (¬٥) من الشافعية، وهو رواية عند الحنابلة (¬٦).

وَاستدلُّوا على ذلك بقَوْل النَّبيِّ ﷺ: "الصَّعيد الطيِّب وضوء المسلم وَإِنْ لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسَّه بشرته" (¬٧).

وأَجَاب المُخَالفون عن هذا الحديث بأنَّ معناه أن يتيمَّم لكل صَلَاةٍ في وَقْتها، وهذا تأويل ضعيف؛ لأنَّ الحديثَ مطلقٌ.

القَوْل الثَّانِي (¬٨): أنه لا يُصلِّي بالتيمُّم الواحد إلا الفَريضة، فإن أرَاد

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 802 (SanadKitab #1149, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.