أن يُصلِّي فريضةً أُخرى، تَيمَّم، وإليه ذَهَب المالكيَّة (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣) في رِوَايةٍ.
واستدلوا بآثارٍ وَرَدتْ عن بعض الصحابة، منها:
* ما روي عن عليِّ بن أبي طالب ﵁ أنه قال: "يتيمم لكل صلاة"، وهو ضعيف (¬٤).
* وما روي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: "من السُّنَّة ألَّا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة"، لكنه ضعيف (¬٥).
* وما روي عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه قال: "التيمُّم لكلِّ صلاة" (¬٦)، وهو صحيح، لكن هذا قولٌ له.
القول الثالث: أنه يصلي بالتيمم الواحد المكتوبَةَ، ويجمع بين الصلوات، ويُصلِّي السننَ والنوافلَ ما دام في الوقت، فَإِنْ خَرَج الوقت انقطع تيممُهُ، وهو مشهور مذهب الحنابلة (¬٧).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 803 (SanadKitab #1149, hlm. urut 798)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.