Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 803

  1. كتاب التيمم
  2. الباب السابع في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها، أو في استباحتها

أن يُصلِّي فريضةً أُخرى، تَيمَّم، وإليه ذَهَب المالكيَّة (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣) في رِوَايةٍ.

واستدلوا بآثارٍ وَرَدتْ عن بعض الصحابة، منها:

* ما روي عن عليِّ بن أبي طالب ﵁ أنه قال: "يتيمم لكل صلاة"، وهو ضعيف (¬٤).

* وما روي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: "من السُّنَّة ألَّا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة"، لكنه ضعيف (¬٥).

* وما روي عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه قال: "التيمُّم لكلِّ صلاة" (¬٦)، وهو صحيح، لكن هذا قولٌ له.

القول الثالث: أنه يصلي بالتيمم الواحد المكتوبَةَ، ويجمع بين الصلوات، ويُصلِّي السننَ والنوافلَ ما دام في الوقت، فَإِنْ خَرَج الوقت انقطع تيممُهُ، وهو مشهور مذهب الحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 803 (SanadKitab #1149, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.