Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7984

  1. كتاب الشركة
  2. الركن الأول: فأما محل الشركة.

مثاله: إذا كان مال أحدهما عشرة آلاف والآخر يساويه؛ فالربح بينهما نصفين.

ولا خلاف في اشتراط كون رأس المال متساويًا، ويجوز -على الصحيح- أن يكون ربح أحدهما أكثر من الآخر؛ لاختلاف الناس في الإنتاج بحسب العمل وما وهبهم الله تعالى من خبرة ودراية ومعرفة بأمور التجارة والضرب في الأرض.

* قولُهُ: (وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَخْتَلِفَ رُؤُوسُ أَمْوَالِهِمَا وَيَسْتَوِيَانِ فِي الرِّبْحِ؟).

واختلفوا كذلك في جواز أن يكون رأس مال أحدهما أكثر من الآخر، مع تساوي الربح بينهما.

* قولُهُ: (فَقَالَ مَالِكٌ (¬١) وَالشَّافِعِيُّ (¬٢): "ذَلِكَ لَا يَجُوزُ". وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ: "يَجُوزُ ذَلِكَ" (¬٣)).

منع مالك والشافعي جواز اختلاف رؤوس الأموال مع تساوي الربح بينهما. وأجازه أبو حنيفة (¬٤) وأحمد (¬٥) وأهل العراق عامة، وقولهم هذا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7984 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.