Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8010

  1. كتاب الشفعة
  2. القسم الأول في وجوب الحكم بالشفعة
  3. قوله: الركن الأول: وهو الشافع

وعند الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢) قالوا: تثبت فيها الشفعة؛ لأنهم يعتبرونها تبعًا للأصل.

٣ - أن يكون الشقص قابلًا للقسمة.

٤ - أن يكون الشقص الذي انتقل من الشريك بعِوض؛ فينتقل عن طريق البيع أو الصلح، ولا يثبت فيما لا عوض فيه كالهبة والهدية والإرث.

* قولُهُ: (الرُّكنُ الْأَوَّلُ: وَهُوَ الشَّافِعُ)

الشافع: هو طالب الشفعة.

* قولُهُ: (الرُّكْنُ الْأَوَّلُ: وَهُوَ الشَّافِعُ، ذَهَبَ مَالِكٌ (¬٣) وَالشَّافِعِيُّ (¬٤) وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ (¬٥) إِلَى أَنْ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِلشَّرِيكِ مَا لَمْ يُقَاسِمْ).

وكذلك الإمام أحمد (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8010 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.