وعند الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢) قالوا: تثبت فيها الشفعة؛ لأنهم يعتبرونها تبعًا للأصل.
٣ - أن يكون الشقص قابلًا للقسمة.
٤ - أن يكون الشقص الذي انتقل من الشريك بعِوض؛ فينتقل عن طريق البيع أو الصلح، ولا يثبت فيما لا عوض فيه كالهبة والهدية والإرث.
* قولُهُ: (الرُّكنُ الْأَوَّلُ: وَهُوَ الشَّافِعُ)
الشافع: هو طالب الشفعة.
* قولُهُ: (الرُّكْنُ الْأَوَّلُ: وَهُوَ الشَّافِعُ، ذَهَبَ مَالِكٌ (¬٣) وَالشَّافِعِيُّ (¬٤) وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ (¬٥) إِلَى أَنْ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِلشَّرِيكِ مَا لَمْ يُقَاسِمْ).
وكذلك الإمام أحمد (¬٦).