Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8061

  1. كتاب الشفعة
  2. القسم الثاني: القول في أحكام الشفعة
  3. قوله: بطلب شفعته: فقال مالك: لا شفعة إلا أن يعطي المشتري قيمة ما بنى وما غرس.

- إمَّا أن يتنازل عن الشفعة، وحينئذ ينتهي الأمر؛ لأنه ترك حقه باختياره.

- ألا يتنازل عن الشفعة، وعند ذلك هناك طريقان:

الطريق الأول: أن يدفع الشفيع للمشتري قيمة البناء والغرس.

الطريق الثاني: إذا لم يدفع له قيمة الغرس، مع مطالبته له بنقض ذلك، فللعلماء أقوال:

القول الأول (¬١): إذا طالب بالشفعة، وأبقى على البناء والغرس؛ فإنه يطالب بقيمة ذلك.

القول الثاني (¬٢): أنه ينقض البناء أو الغرس؛ فاختلف العلماء؛ فأبو حنيفة يرى أن الشفيع لا يطالب بما يترتب على النقض أو النقل للبناء أو الغرس من ضرر، وقاسه على الغاصب.

أمَّا الأئمة مالك والشافعي وأحمد فقالوا: يطالب بذلك.

* قولُهُ: (بطلب شُفْعَته: فَقَالَ مَالِكٌ: لَا شُفْعَةَ إِلَا أَنْ يُعْطِيَ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ مَا بَنَى وَمَا غَرَسَ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8061 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.