Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid

  1. كتاب الشفعة
  2. القسم الثاني: القول في أحكام الشفعة

Bab dan daftar isi:

القسم الثاني: القول في أحكام الشفعة

Baca bab ini

  1. قوله: وهذه الأحكام كثيرة، ولكن نذكر منها ما اشتهر فيه الخلاف بين فقهاء الأمصار: فمن ذلك اختلافهم في ميراث حق الشفعة.
  2. قوله: فذهب الكوفيون إلى أنه لا يورث كما أنه لا يباع.
  3. قوله: وذهب مالك والشافعي وأهل الحجاز إلى أنها موروثة قياسا على الأموال.
  4. قوله: وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسائل في مسألة الرد بالعيب. ومنها: اختلافهم في عهدة الشفيع هل هي على المشتري أو على البائع؟.
  5. قوله: فقال مالك والشافعي.
  6. قوله: هي على المشتري. وقال ابن أبي ليلى: هي على البائع. وعمدة مالك.
  7. قوله: أن الشفعة إنما وجبت للشريك بعد حصوله ملك المشتري وصحته فوجب أن تكون عليه العهدة.
  8. قوله: وعمدة الفريق الآخر: أن الشفعة إنما وجبت للشريك بنفس البيع، فطروها على البيع فسخ له وعقد لها.
  9. قوله: وأجمعوا على أن الإقالة لا تبطل الشفعة.
  10. قوله: من رأى أنها بيع، ومن رأى أنها فسخ أعني: الإقالة.
  11. قوله: ومنها: اختلافهم إذا أحدث المشتري بناء، أو غرسا، أو ما يشبه في الشقص قبل قيام الشفيع.
  12. قوله: بطلب شفعته: فقال مالك: لا شفعة إلا أن يعطي المشتري قيمة ما بنى وما غرس.
  13. قوله: وقال الشافعي وأبو حنيفة: هو متعد، وللشفيع أن يعطيه قيمة بنائه مقلوعا، أو يأخذه بنقضه.
  14. قوله: والسبب في اختلافهم: تردد تصرف المشفوع عليه - العالم بوجوب الشفعة عليه - بين شبهة تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق.
  15. قوله: وقد بنى في الأرض وغرس.
  16. قوله: وذلك أنه وسط بينهما. فمن غلب عليه شبه الاستحقاق لم يكن له أن يأخذ القيمة. ومن غلب عليه شبه التعدي قال: له أن يأخذه بنقضه، أو يعطيه قيمته منقوضا.
  17. قوله: ومنها: اختلافهم إذا اختلف المشتري والشفيع في مبلغ الثمن: فقال المشتري: اشتريت الشقص بكذا، وقال الشفيع: بل اشتريته بأقل، ولم يكن لواحد منهما بينة، فقال جمهور الفقهاء.
  18. قوله: القول قول المشتري، لأن الشفيع مدع، والمشفوع عليه مدعى عليه. وخالف في ذلك بعض التابعين فقالوا: القول قول الشفيع، لأن المشتري قد أقر له بوجوب الشفعة، وادعى عليه مقدارا من الثمن لم يعترف له به. وأما أصحاب مالك فاختلفوا في هذه المسألة: فقال ابن القاسم: القول قول المشتري إذا أتى بما يشبه باليمين.