Kitab: Bughyatul Muqtashid
Bab dan daftar isi:
القسم الثاني: القول في أحكام الشفعة
- قوله: وهذه الأحكام كثيرة، ولكن نذكر منها ما اشتهر فيه الخلاف بين فقهاء الأمصار: فمن ذلك اختلافهم في ميراث حق الشفعة.
- قوله: فذهب الكوفيون إلى أنه لا يورث كما أنه لا يباع.
- قوله: وذهب مالك والشافعي وأهل الحجاز إلى أنها موروثة قياسا على الأموال.
- قوله: وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسائل في مسألة الرد بالعيب. ومنها: اختلافهم في عهدة الشفيع هل هي على المشتري أو على البائع؟.
- قوله: فقال مالك والشافعي.
- قوله: هي على المشتري. وقال ابن أبي ليلى: هي على البائع. وعمدة مالك.
- قوله: أن الشفعة إنما وجبت للشريك بعد حصوله ملك المشتري وصحته فوجب أن تكون عليه العهدة.
- قوله: وعمدة الفريق الآخر: أن الشفعة إنما وجبت للشريك بنفس البيع، فطروها على البيع فسخ له وعقد لها.
- قوله: وأجمعوا على أن الإقالة لا تبطل الشفعة.
- قوله: من رأى أنها بيع، ومن رأى أنها فسخ أعني: الإقالة.
- قوله: ومنها: اختلافهم إذا أحدث المشتري بناء، أو غرسا، أو ما يشبه في الشقص قبل قيام الشفيع.
- قوله: بطلب شفعته: فقال مالك: لا شفعة إلا أن يعطي المشتري قيمة ما بنى وما غرس.
- قوله: وقال الشافعي وأبو حنيفة: هو متعد، وللشفيع أن يعطيه قيمة بنائه مقلوعا، أو يأخذه بنقضه.
- قوله: والسبب في اختلافهم: تردد تصرف المشفوع عليه - العالم بوجوب الشفعة عليه - بين شبهة تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق.
- قوله: وقد بنى في الأرض وغرس.
- قوله: وذلك أنه وسط بينهما. فمن غلب عليه شبه الاستحقاق لم يكن له أن يأخذ القيمة. ومن غلب عليه شبه التعدي قال: له أن يأخذه بنقضه، أو يعطيه قيمته منقوضا.
- قوله: ومنها: اختلافهم إذا اختلف المشتري والشفيع في مبلغ الثمن: فقال المشتري: اشتريت الشقص بكذا، وقال الشفيع: بل اشتريته بأقل، ولم يكن لواحد منهما بينة، فقال جمهور الفقهاء.
- قوله: القول قول المشتري، لأن الشفيع مدع، والمشفوع عليه مدعى عليه. وخالف في ذلك بعض التابعين فقالوا: القول قول الشفيع، لأن المشتري قد أقر له بوجوب الشفعة، وادعى عليه مقدارا من الثمن لم يعترف له به. وأما أصحاب مالك فاختلفوا في هذه المسألة: فقال ابن القاسم: القول قول المشتري إذا أتى بما يشبه باليمين.