Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 818

  1. كتاب الطهارة من النجس
  2. قوله: الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة، والأصل في هذا الباب، أما من الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر ٤﴾ المدثر: ٤.

القسم الثاني: بول الآدمي الصغير الذي لم يطعم.

القسم الثالث: بول ما يؤكَل لَحْمُه من الحيوانات؛ كالإبل والبقر والغنم.

القسم الرابع: بول ما لا يؤكَل لحمه من الحيوانات.

ثُم قسَّم العلماء القسم الرابع (ما لا يؤكل لحمه)، وسوف يعرض له المؤلف، ولكن هذه مقدمة أردتُ أن أوطِّئ لها.

* أمَّا عن القسم الأول (بول الآدمي الكبير)، فإلى جانِب الأدلة التي وردت في ذلك، فإنَّ العلماءَ مُجْمِعُون على نجاسة بوله (¬١)، لا خلاف في ذلك، واستدلوا بأدلةٍ، منها حديث: "إنَّهمَا ليُعذَّبان، وما يُعذَّبان في كَبِيرٍ، أمَّا أحدهما فَكَان لا يَسْتنزه من البول" (¬٢).

* أما القسمِ الثاني (بول الآدمي الصغير الذي لم يطعم)، فعامَّة العلماء يرَوْنَ أن بوله نجسٌ (¬٣)، ويستدلُّون على ذلك بأن الرسول ﷺ عندما بال عليه صبي "نضح ذلك البول" (¬٤)، فقالوا بأنه لَوْ لم يكن نجسًا؛ لَمَا نضحه الرسول ﷺ، وقد نُقِلَ هذا عن داود الظاهري (¬٥)، واعتبر العلماء أن هذا قول ضعيف على أن بول الصغير غير نجس.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 818 (SanadKitab #1149, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.