Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 819

  1. كتاب الطهارة من النجس
  2. قوله: الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة، والأصل في هذا الباب، أما من الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر ٤﴾ المدثر: ٤.

* القسم الثالث (بول ما يؤكَل لَحْمُه من الحيوانات)، كالإبل والبقر والغنم، فكافة العلماء (¬١) بما فيهم الأئمة الأربعة، وكذلك المالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣) على عدم نجاسته، وكذلك روثه، وخالف في ذلك الشافعية (¬٤)، والحنفية (¬٥) حيث يرون أن ذلك نجس.

* أمَّا القسم الرابع (بول ما لا يؤكَل لحمه من الحيوانات)، فإن العلماء ذَهَبوا كافة إلى نجاسة أبوالها، عَدا داود الظاهري (¬٦)، فإنه لا يرى

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 819 (SanadKitab #1149, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.