* القسم الثالث (بول ما يؤكَل لَحْمُه من الحيوانات)، كالإبل والبقر والغنم، فكافة العلماء (¬١) بما فيهم الأئمة الأربعة، وكذلك المالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣) على عدم نجاسته، وكذلك روثه، وخالف في ذلك الشافعية (¬٤)، والحنفية (¬٥) حيث يرون أن ذلك نجس.
* أمَّا القسم الرابع (بول ما لا يؤكَل لحمه من الحيوانات)، فإن العلماء ذَهَبوا كافة إلى نجاسة أبوالها، عَدا داود الظاهري (¬٦)، فإنه لا يرى
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 819 (SanadKitab #1149, hlm. urut 814)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.