Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8142

  1. كتاب الرهون
  2. القول في الشروط

السلف، والمؤلف نسب ذلك إلى أهل الظاهر، أما كافة العلماء فإنهم قالوا: إن الرهن ثابت في الحضر وفي السفر، وهو لا يختلف في الحكم، لكن الله ﷾ ذكر ذلك في السفر؛ لأنه رتبه على الكاتب فقال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ فإن الغالب في السفر ألَّا يوجد كاتب فذكر الله تعالى الرهان، أي: الرهن، فخرج مخرج الغالب، وهذا الغالب هو أنه لا يوجد غالبًا في السفر كاتب، فالرهن مشروعٌ حضرًا وسفرًا.

* قوله: (فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِهِ).

وفي مقدمة الجمهور الأئمة الأربعة وقبلهم الصحابة والتابعون (¬١).

* قوله: (وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (¬٢)، وَمُجَاهِدٌ: لَا يَجُوزُ فِي الحَضَرِ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَر﴾ [البقرة: ٢٨٣] الآيَةَ (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8142 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.