Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8185

  1. كتاب الحجر

لأن أكثر ما تدلُّ عليه الآية أنهم لا يؤتون أموالهم، لكن لو باعوا واشتروا فلا ينبغي أن تبطل بيوعاتهم، ونحن نقول: ما دليل ذلك؟ الله منع من أن تؤتى إليهم أموالُهم فإذا كان الأمر كذلك، فلا يؤتون أموالهم؛ لأنهم لا يحسنون التصرف، وإذا كانوا لا يحسنون التصرف فيها فكيف يقرُّ لهم بيع وشراء وهبة وعطية ووصية وغير ذلك!

* قوله: (وَالمَحْجُورُونَ عِنْدَ مَالِكٍ سِتَّةٌ) (¬١).

وحصرهم المؤلِّفُ عند الإمام مالك بستة، ووافقه الإمام أحمد عليهم لكنَّ واحدًا منهم وافقه في رواية، وزاد الحنابلة على الستة (¬٢).

* قوله: (الصَّغِيرُ).

بإجماع العلماء لقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ (¬٣).

* قوله: (وَالسَّفِيهُ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8185 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.