لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ﴾ (¬١).
* قوله: (وَالعَبْدُ).
ومثله المكاتب، ولم يذكر عندهم ومنع تصرفهما في المال لمصلحة سيدهما (¬٢).
* قوله: (وَالمُفْلِسُ).
لأن الرسول ﷺ لما طُولب بالحجر حجر على المفلس كما سيأتي في قصة معاذ (¬٣)، وقصة جابر بن عبد الله عندما قُتل والده عبد الله شهيدًا (¬٤).
* قوله: (وَالمَرِيضُ).
فيما زاد على الثلث، أي: في تبرعه.
* قوله: (وَالزَّوْجَةُ).
وهذا هو الذي يوافقه فيها الإمام أحمد في رواية عنه،