Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8187

  1. كتاب الحجر

فالمالكية (¬١)، والإمام أحمد في رواية يرون أنها لا تتصرف في أموالها فيما زاد على الثلث إلا بشرط أن يكون مقابل عوض (¬٢)، أما إذا لم يكن مقابل عوض فإن ذلك لا يجوز.

* قوله: (وَسَيَأْتِي ذِكْرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي بَابِهِ).

* قَوْله: ([البَابُ الثَّانِي: مَتَّى يَخْرُجُونَ مِنَ الحَجْرِ، وَمَتَى يُحْجَرُ عَلَيْهِمْ، وَبِأَيِّ شُرُوطٍ يَخْرُجُونَ]).

الصغير والمجنون يُحجر عليهما، وكذلك السفيه، لكِنْ متى يتم الحَجْر ومتى ينتهي؟ وهل للنهاية علامات ذكرها الله ﷾؟ وفيما يتعلق بإيناس الرشد خلافٌ بين العلماء، هل المراد بإيناس الرشد هو الصلاح في المال، أو الصلاح في الدين (يعني: ألَّا يكون فاسقًا)؟

* قوله: (وَالنَّظَرُ فِي هَذَا البَابِ فِي مَوْضِعَيْنِ: فِي وَقْتِ خُرُوجِ الصِّغَارِ مِنَ الحَجْرِ، وَوَقْتِ خُرُوجِ السُّفَهَاءِ).

بَيَّنَ الله ﷾ ذلك غاية البيان، فقال: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ بعد أن قال: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ [النساء: ٦]، فالآية أشارت إلى أمرين، هما:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8187 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.