Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 824

  1. كتاب الطهارة من النجس
  2. قوله: الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة، والأصل في هذا الباب، أما من الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر ٤﴾ المدثر: ٤.

كذلك المُكرَه علَى أمرٍ، لَكن ليس علَى إطلاقه، فليس كل مُكْرَهٍ له أن يفعل ما يُكرَه عليه؛ لأنَّ الإكراهَ أنواعٌ، فأَحْيَانًا يكون الإكراهُ إكراهًا مُلْجئًا (¬١) بأنه إنْ لم يفعل الإنسان ذلك الأمر يُقْتل (¬٢)، وأحيانًا يكون الإكراه على سبيل التهديد (¬٣).

مثال: الَّذي يزني مثلًا ليسَ له أن يفعل ذلك مطلقًا، لكن لو قيل له: إن لم تزنِ قتلناك، أو تسرق … وإنْ كان العلماء اختلفوا أيضًا في هذا الإكراه (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 824 (SanadKitab #1149, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.