Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 823

  1. كتاب الطهارة من النجس
  2. قوله: الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة، والأصل في هذا الباب، أما من الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر ٤﴾ المدثر: ٤.

أنهم يرَون وُجُوبَ إزالة البول من البدن، ومِن الثَّوب، وكذلك الدم.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ فَرْضٌ مَعَ الذِّكْرِ، سَاقِطَةٌ مَعَ النِّسْيَانِ).

هذا رأي للمالكية (¬١)، حيث يقولون: إنَّ إزالة النجاسة واجبة، لكن ينبغى أن نفرق بين حالين:

* إنسان يعرف ويدرك، ويعلم أن النجاسة قائمة في بدنه، أو في ثوبه، أو في مكانٍ يصلي فيه، أو في فراشٍ يصلي عليه، فهنا يجب عليه أن يزيلها.

* وإنسَان نسي النجاسة وصلَّى، فتَخْتلف حاله.

ويستدلون بحديث: "إنَّ الله رفَع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬٢)، فالنسيان يكون له حكمُهُ، ويُتَجاوز عنه.

ولا شك أنهم بذلك أيضًا أخذوا بروح الشريعة الإسلامية حيث إنها راعت الناسي؛ ولذلك نرى أن العلماء عادةً ما يعقدون كُتبًا مستقلةً يتحدَّثون فيها عن أحكام الناسي والجاهل والمكره، وكما نعلم قصة مَن تكلَّم في الصلاة (¬٣)، وحكمه، وهذا سيأتي.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 823 (SanadKitab #1149, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.