Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8281

  1. كتاب الكفالة
  2. تعريف الكفالة

تَشْبِيهًا بِالعِدَّةِ وَهُوَ شَاذٌّ (¬١)).

أمَّا مشروعيَّتها، فَهى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع؛ ليس كما ذكر المؤلف في السُّنَّة فقط.

أما الكتاب، فقول الله تعالى في سورة يوسف: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)﴾ [يوسف: ٧٢].

قال عبد الله بن عباس ﵁: "الزعيم الكفيل" (¬٢).

إذًا، هذه الآية دليل على مشروعية الكفالة.

وأما السُّنَّة، فالحديث: "الزعيم غارم" (¬٣)؛ أي: الكفيل غارم .. وأجمعت الأمة على جوازها.

وأيضًا الحاجة تقتضي ذلك؛ فإنَّ الناسَ لا يَسْتغنون؛ لأنَّه ليس كل الناس عنده المال المتوفر إليه، فَهُو يحتاج إلى أن يقترض ويشتري أشياء مؤجلة، فيحتاج إلى كفيل وضامن (أخيه المسلم)، فيأتي ويضمنه.

قَوْله: (وَالسُّنَّةُ الَّتِي صَارَ إِلَيْهَا الجُمْهُورُ فِي ذَلِكَ هُوَ قَوْلُهُ ﵊: "الزَّعِيمُ غَارِمٌ" (¬٤)، وَأَمَّا الحَمَالَةُ بِالنَّفْسِ (وَهِيَ الَّتِي تُعْرَفُ بِضَمَانِ الوَجْهِ): فَجُمْهُورُ فُقَهَاءِ (¬٥) الأَمْصَارِ عَلَى جَوَازِ وُقُوعِهَا شَرْعًا إِذَا كانَتْ بِسَبَبِ المَالِ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8281 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.