Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8282

  1. كتاب الكفالة
  2. تعريف الكفالة

قال: "بسبب المال "، قيد ذلك مما يتعلق بالحدود.

قوله: (وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ (¬١) فِي الجَدِيدِ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ، وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ (¬٢)).

الشافعية (¬٣) مذهبهم كمذهب الجمهور، وأحيانًا يقولون بأن هناك قولين: قول بأنها ضعيفةٌ، وقول آخر بأنها صحيحة، إذًا الخلاف موجود في داخل المذهب الشافعي، أما الأئمة: (أبو حنيفة ومالك وأحمد)؛ فقولهم متفق في ذلك، ويرون جوازها، ويستدلون بالآية والحديث (¬٤).

قَوْل: (وَحُجَّتُهُمَا قَوْله تَعَالَى: ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ﴾ [يوسف: ٧٩]).

هذه حجة مَنْ خالف (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8282 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.