Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8292

  1. كتاب الكفالة
  2. المتحمل

المُتَحَمل: هو الذي لا يجد ما يدفع ما تحمله، أما الإنسان الموسر فلا يجوز له؛ لأنَّ رَسُول الله ﷺ بَيَّن أنه حتى ينتهي ما به، ثم بعد ذلك يمسك.

قوْله: (وَأَمَّا مَحِلُّ الكَفَالَةِ: فَهِيَ الأَمْوَالُ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ) (¬١).

هي الأموال والأنفس أيضًا.

قوله: (لِقَوْلِهِ ﵊: "الزَّعِيمُ غَارِمٌ" (¬٢).

هذا نص في هذه المسألة، والآية أيضًا ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)﴾ [يوسف: ٧٢].

قوله: (أَعْنِي: كَفَالة المَالِ وَكَفَالَةَ الوَجْهِ).

ذكر أيضًا كفالة الوجه التي يعبر بها عن النفس.

قوله: (وَسَوَاءٌ تَعَلَّقَتِ الأمْوَالُ مِنْ قِبَلِ أَمْوَالٍ، أَوْ مِنْ قِبَلِ حُدُودٍ، مِثْلُ المَالِ الوَاجِبِ فِي قَتْلِ الخَطَإ).

يُقْصَد بالحدود أنها ليست أموالًا تُشْترى بها الحدود، ولكن يجب حدًّا على إنسانٍ من الحدود التي يمكن أن يُصْطلح عليها بالمال؛ كالجرَاحات ونحوها، وكذلك أيضًا القتل - كَمَا هو مَعْلومٌ - بالنسبة لقتل العمد.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8292 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.