Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 834

  1. كتاب الطهارة من النجس
  2. قوله: الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة، والأصل في هذا الباب، أما من الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر ٤﴾ المدثر: ٤.

أوَّل الأمر، فَهل الصَّلاةُ في بَادئ الأمر التي فُرضَت قبل الهجرة بسَنَةٍ عندما أُسْرِيَ برَسُول الله ﷺ، وَعُرِجَ به إلى السماوات، الصَّلوات الخَمْس التي كان الرَّسول ﷺ يصليها، هكذا؛ أو أنه كان يتعبد ربَّه بدونها، وهل كانت صلاة بالغداة وصلاة بالعشِي؟ كلُّ هذا كلامٌ سنَعْرض له -إن شاء الله- تفصيلًا، وكذلك بالنسبة للوضوء.

وعندما تأتي أحكام الصلاة، وأنها كانت أول ما فرضت، كما في حديث عائشة: "فُرضَتْ رَكْعَتين رَكْعَتين، فَزِيدَ في صلاة الحضر، وأُقِرَّتْ في صلاة السفر" (¬١)، وسيأتي أيضًا الخلاف.

وَسَبق أن تحدَّثنا عن الوضوء، وبيَّنا متَى فرض الوضوء؛ لأن هناك مِنَ العلماء مَنْ رأى أنَّ الوضوءَ لم يُفْرض إلَّا في آية (المائدة) بِلَا خِلَافٍ (¬٢)، وهي إنما نزلت في المدينة: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 834 (SanadKitab #1149, hlm. urut 829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.