Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8327

  1. كتاب الحوالة
  2. كتاب الوكالة
  3. الباب الأول في أركان الوكالة

مَمْنُوعًا بِالشَّرْعِ مِنْ تَصَرُّفِهِ فِي الشَّيْءِ الَّذِي وُكِّلَ فِيهِ، فَلَا يَصِحُّ تَوْكيلُ الصَّبِيِّ وَلَا المَجْنُوفي وَلَا المَرْأَةِ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ (¬١) عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ).

الوكيل قائمٌ مقام الأصيل (المُوكِّل) فالأصل أنه لا يملك أكثر مما كان يملك موكله؛ فما كان الأصيل ممنوعًا منه -ككون المجنون أو الصبي أو المرأة وليًّا في نكاح-، لا يجوز بالأولى أن يُوكِّل فيه.

قوله: (أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (¬٢) فَلَا بِمُبَاشَرَةٍ وَلَا بِوَاسِطَةٍ (¬٣): أَيْ بِأَنْ تُوَكلَ هِيَ مَنْ يَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ وَيَجُوزُ عَنْ مَالِكٍ بِالوَاسِطَةِ الذَّكَرِ (¬٤)).

فلا يجوز عند الشافعية أن تكون المرأة وكيلة في النكاح.

وأما عند مالك؛ فإذا زوَّجت عبدها أو يتيمها -لا أمتها- أن إليها

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8327 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.