Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8328

  1. كتاب الحوالة
  2. الركن الثالث: فيما فيه التوكيل

إذا كانت وصيًّا اختيار الأزواج، ولها أن تفرض الصداق ثم يعقِد النكاح أولياؤها أو السلطان، وعلى هذا أكثر علماء أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم.

* * *

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الرُّكْنُ الثَّالِثُ: فِيمَا فِيهِ التَّوكِيلُ)

قوله: (وَشَرْطُ مَحَلِّ التَّوْكِيلِ أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلنِّيَابَةِ) (¬١).

قد سبق بيانُ أنه يجوز للإنسان أن يوكِّلَ غيرَه في كلِّ ما يجوز أن يفعله مما تدخله النيابة، أما ما لا تدخله النيابة، فلا يجوز.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8328 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.