Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8329

  1. كتاب الحوالة
  2. الركن الثالث: فيما فيه التوكيل

قوله: (مِثْلُ الْبَيْعِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ وَسَائِرِ العُقُودِ وَالفُسُوخِ وَالشَّرِكَةِ) (¬١).

هذا من فضل الله ﵎ ويُسْر هذه الشريعة المباركة أن أكثر المعاملات التي يجوز فيها التوكيل، مثل المعاملات المذكورة، وكذلك الشركة بأنواعها، والمساقاة والمزارعة على الخلاف في جواز التوكيل فيها، وغير ذلك.

قوله: (وَالوَكَالَةِ وَالمُصَارَفَةِ وَالمُجَاعَلَةِ وَالمُسَاقَاةِ وَالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالخُلْعِ وَالصُّلْحِ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8329 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.