Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8333

  1. كتاب الحوالة
  2. الركن الثالث: فيما فيه التوكيل

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ (¬١): "لَا تَجُوزُ عَلَى الإِقْرَارِ، وَشَبَّهَ ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ وَالأَيْمَانِ").

وهو قول أبي حنيفة أيضًا (¬٢)، وشبَّه الإقرار بالشهادة؛ لأن الشهادةَ متَّفق على عدم جواز النيابة فيها، وهو قول الشافعي وأحمد.

قوله: (وَتَجُوزُ الوَكَالَةُ عَلَى اسْتِيفَاءِ العُقُوبَاتِ عِنْدَ مَالِكٍ (¬٣)، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ مَعَ الحُضُورِ قَوْلَانِ).

وتجوز كذلك عند الشافعيِّ (¬٤) وأحمد (¬٥)؛ لورود النصِّ بجوازها،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8333 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.