للحديث الوارد في "الصحيحين" أنه ﷺ أناب أحدَ أصحابه في استيفاء حدِّ الرجم، وذلك في قوله ﵊: "وَاغْدُ يَا أُنَيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" (¬١).
قوله: (وَالَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ الوَكالَةَ تَجُوزُ عَلَى الإِقْرَارِ اخْتَلَفُوا فِي مُطْلَقِ الوَكالَةِ عَلَى الخُصُومَةِ هَلْ يَتَضَمَّنُ الإِقْرَارَ أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ (¬٢): "لَا يَتَضَمَّنُ ". وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٣): "يَتَضَمَّنُ ").
ووافق مالكًا فيه الشافعيُّ (¬٤) وأحمدُ (¬٥).