Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8334

  1. كتاب الحوالة
  2. الركن الثالث: فيما فيه التوكيل

للحديث الوارد في "الصحيحين" أنه ﷺ أناب أحدَ أصحابه في استيفاء حدِّ الرجم، وذلك في قوله ﵊: "وَاغْدُ يَا أُنَيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" (¬١).

قوله: (وَالَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ الوَكالَةَ تَجُوزُ عَلَى الإِقْرَارِ اخْتَلَفُوا فِي مُطْلَقِ الوَكالَةِ عَلَى الخُصُومَةِ هَلْ يَتَضَمَّنُ الإِقْرَارَ أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ (¬٢): "لَا يَتَضَمَّنُ ". وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٣): "يَتَضَمَّنُ ").

ووافق مالكًا فيه الشافعيُّ (¬٤) وأحمدُ (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8334 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.