وعند أحمد كذلك (¬١).
قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٢): "ذَلِكَ مِنْ شُرُوطِهِ").
قوله: (وَكَذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ إِثْبَاتِهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ حُضُورُهُ عِنْدَ مَالِكٍ) (¬٣).
وأحمد (¬٤).
قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٥): "مِنْ شَرْطِهِ ". وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ هَلْ تَنْفَسِخُ الْوَكالَةُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ عَلَى قَوْلَيْنِ (¬٦)).