Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8343

  1. كتاب الحوالة
  2. الركن الرابع: معنى الوكالة
  3. الباب الثاني في الأحكام

هذه المسألة عليها شبه اتِّفاق بين أهل العلم، فالأئمة أبو حنيفة (¬١) والشافعي (¬٢) وأحمد (¬٣) والمشهور من روايتي مذهب مالك كلهم متفقون في هذه المسألة، وأن الوكالة تنفسخ بموت الموكل.

ومع هذا أورد المصنف ﵀ هذه المسألة على أنها مسألة خلافية، كأنه لا اتِّفاق فيها، واكتفى بذكر أن فيها قولين لأصحاب مالك.

قوله: (فَإِذَا قُلْنَا تَنْفَسِخُ بِالْمَوْتِ كَمَا تَنْفَسِخُ بِالْعَزْلِ).

وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنها تنفسخ بالموت كما أنها تنفسخ بالعزل، أي: إذا عزل الموكل وكيله انفسخت الوكالة وانتهت.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8343 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.