Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8348

  1. كتاب الحوالة
  2. الركن الرابع: معنى الوكالة
  3. الباب الثاني في الأحكام

وهو قول أبي حنيفة (¬١)، وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد (¬٢).

إذًا القول الثاني هو قول الجمهور، أنه لا يجوز للموكَّل أن يشتري لنفسه، حتى لو توفَّر الشرطان المذكوران آنفًا؛ قالوا: لأن شراءه لنفسه محل تُهمة وينبغي للمسلم أن يترفع عنها، وأن يتوقَّى مواطن الريبة لقول النبيِّ ﷺ: "دَعْ ما يُريبك إلى ما لا يُريبك" (¬٣)، فينبغي ألَّا يوقع المسلم نفسه في مثل هذا الأمر.

قوله: (وَكَذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ الْأَبُ وَالْوَصِيُّ) (¬٤).

فالوصيُّ مثل الوكيل تمامًا عند الإمام أحمد (¬٥).

لكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى خالفَ في الوصيِّ ولم يجعله كالوكيل، فجوَّز أبو حنيفة ﵀ لوصيِّ اليتيم أن يشتري لنفسه ما يبيعه

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8348 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.