Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8347

  1. كتاب الحوالة
  2. الركن الرابع: معنى الوكالة
  3. الباب الثاني في الأحكام

وهاهنا مسألة مهمة من أحكام الوكيل، وهي إذا وكَّل إنسان آخرَ في بيع شيء فهل له أن يبيعه لنفسه؟ وأن يشتريه هو؟ كأن يوكِّل إنسان آخر، ليبيع له دارًا، فهل له أن يشتري تلك الدار لنفسه؟ سيأتي ذكر الخلاف في هذه المسألة.

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: "يَجُوزُ") (¬١).

وهي كذلك رواية للإمام أحمد (¬٢)، لكن الإمام أحمد قيَّد ذلك بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون المنادي غير هذا الوصي، والمراد بالمنادي، أي: مَن يعلن عن البيع ويعرض السلعة للبيع، فكأنه كالذي ينادي على السلعة: من يشتري هذه السلعة؟

الشرط الثاني: أن يشتريها بثمن أكثر من ثمنها وقت الإعلان عنها، أي: وقت النداء؛ حتى لا يتهم بأنه بر نفسه بذلك.

قوله: (وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ: لَا يَجُوزُ (¬٣)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: "لَا يَجُوزُ" (¬٤)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8347 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.