Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8418

  1. كتاب اللقطة
  2. أما القياس

أما إن كان له وارث كزوجةٍ فإنها تأخذ نصيبها، وإن كان له أولاد يستغرقون الميراث؛ أخذوا، وإن بقي شيء يُرد إلى بيت المال؛ لأن بيت المال هو الذي ينفق عليه، فكذلك أيضًا له أن يرثه، وهذا هو الرأي الصحيح، وهو الأقرب.

قوله: (وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ) (¬١).

وأبي حنيفة (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، والفقهاء كافة.

قوله: (وَالَّذِي تَشْهَدُ لَهُ الْأُصُولُ).

يعني ذلك تابع لكلام الجمهور.

قوله: (إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ فِي ذَلِكَ أَثَرٌ تُخَصَّصُ بِهِ الْأُصُولُ، مِثْلَ قَوْلِهِ ﵊: "تَرِثُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً: لَقِيطَهَا، وَعَتِيقَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَت عَلَيْهِ" (¬٥)).

الحديث أوله: "تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8418 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.