Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8419

  1. كتاب اللقطة
  2. أما القياس

وولدها الذي عنت عنه" (¬١)، وسيأتي الكلام عنه في (كتاب الفرائض)، لكن هذا الحديث اختلف فيه، وهو حجة للذين يقولون بأن ولاءه لمن التقطه.

"المرأة ترث عتيقها": وهذا معروف، وكذلك أيضًا "لقيطها"، وهذه لفظة الشاهد من الحديث، لكن الجمهور اعترضوا عليه بالحديث المتفق عليه: "إنما الولاء لمن أعتق" (¬٢)، وأجابوا عن أثر عمر - ﵁ - أنه فيه كلام في تصحيحه وتضعيفه؛ فعلى فرضٍ لو سلمنا أنه صحيح، فقول عمر: "وولاؤه لك "، يعني لك الولاية عليه، لا أن القصد بولائه أنه هو مولاه، وهذا الحديث أيضًا قالوا: فيه ضعف؛ لأن الحديث: "المرأة تحوز ثلاثة مواريث" فيه كلام للعلماء، وهو صحيح، فقد أخرجه أصحاب السنن (¬٣)، ولكن النسائي في "السنن الكبرى" (¬٤)، وأحمد (¬٥)، والبيهقي (¬٦)، وغيرهم (¬٧)، وضعفه بعضهم (¬٨)، لكن الجمهور استدلوا بالحديث المتفق عليه: "إنما الولاء لمن أعتق" (¬٩)، وهذا لم يعتقه، فكيف تكون له الولاية عليه؛ هذا هو جواب الجمهور، وهو أظهر، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8419 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.