Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8428

  1. كتاب الوديعة
  2. دليل الوديعة

"المستودَع لا ضمان عليه "، عند البيهقي (¬١).

قوله: (وَادَّعَى التَّلَفَ، فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ المُسْتَوْدَعُ دَفَعَهَا إِلَى أَمَانَةٍ (وَهُوَ وَكِيلُ المُسْتَوْدَعِ) أَوْ إِلَى ذِمَّةٍ، فَإِنْ كَانَ القَابِضُ أَمِينًا، فَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ القَاسِمِ، فَقَالَ مَرَّةً: يُبَرَّأُ الدَّافِعُ بِتَصْدِيقِ القَابِضِ، وَتَكُونُ المُصِيبَةُ مِنَ الآمِرِ الوَكيل بالقَبْض، وَمَرَّةً قَالَ: لَا يُبَرَّأُ الدَّافِعُ إِلَّا بِإِقَامَةِ البَيِّنَةِ عَلَى الدَّفْعِ أَوْ يَأْتِي القَابِضُ بِالمَالِ، وَأَمَّا إِنْ دَفَعَ إِلَى ذِمَةٍ (¬٢).

يعني: الدفع إلى القابض مباشرةً، يدفعها الإنسان، وإلى ذمة إنسان يقبله أن يتسلَّفها.

قوله: (مِثْلَ أَنْ يَقُولَ رَجُلٌ لِلَّذِي عِنْدَهُ الوَدِيعَةُ: ادْفَعْهَا إِلَيَّ سَلَفًا، أَوْ تَسَلُّفًا فِي سِلْعَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ).

"سلفًا"، أي: يعطيه قصده قرضًا وتسلُّفًا في مقابل سلعة (¬٣)، لكن هل للأمين أن يتصرف في ذلك؟

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8428 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.