Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8701

  1. كتاب الوصايا
  2. القول في الأحكام؛ وهذه الأحكام منها لفظية، ومنها حسابية، ومنها حكمية.

وهناك فرق بين أن يوصي أو لا يوصي عند مالك وأبي حنيفة (¬١)، أما عند الإمامين الشافعي وأحمد (¬٢) فإنهما يريان أنها تخرج من أصل المال، وليس من الثلث.

* قَوْله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٣): يَلْزَمُ الوَرَثَةَ إِخْرَاجُهَا مِنْ رَأْسِ المَالِ).

وَسَيأتي أن من أسباب الخلاف أنَّ ذلك دَينٌ وحقٌّ مشترك، فَهي حقٌّ لله ﷾ لأنَّ ذلك واجبٌ وفريضةٌ، وهي أيضًا حق لمصارف الزكاة، فتصبح الزكاة فيها حقًّا مشتركًا بين الخالق والمخلوق.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8701 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.