قَوْله: (وَإِذَا وَصَّى؛ فَعِنْدَ مَالِكٍ (¬١) يَلْزَمُ الوَرَثَةَ إِخْرَاجُهَا وَهِيَ عِنْدَهُ مِنَ الثُّلُثِ (¬٢)).وأحمد (¬٣).قَوْله: (وَهِيَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (¬٤) فِي الوَجْهَيْنِ مِنْ رَأْسِ المَالِ شَبَّهَهَا