Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8703

  1. كتاب الوصايا
  2. القول في الأحكام؛ وهذه الأحكام منها لفظية، ومنها حسابية، ومنها حكمية.

بِالدَّيْنِ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضى" (¬١).

ويشير المؤلِّف إلى الحديث المتفق عليه الذي رواه عبد الله بن عباس أن رجلًا جاء إلى رسول الله ﷺ. فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فهل أصوم عنها؟ فقال رَسُولُ الله ﷺ: "لَوْ كَان علَى أمكَ دَين أَكنتَ قضيتَه؟ "، قال: نعم. قال: "فَدَين الله أحقُّ أن يُقْضى".

قَوْله:: (وَكَذَلِكَ الكَفَّارَاتُ الوَاجِبَةُ، وَالحَجُّ الوَاجِبُ عِنْدَهُ).

وَضمَّ المؤلِّف الكفارات ككفارة مَنْ جامع في نهار رمضان، وكفارة الظِّهار وكفارة القتل، وكفارة اليمين، وغير ذلك؛ لأنها متعينةٌ، وتقيُّده بالحج الواجب؛ لأن الحجَّ منه ما هو واجبٌ، ومنه ما هو تطوعٌ، والحج يجب مرَّةً في العمر، وقد سُئلَ عن ذلك رسول الله ﷺ وسكت ثم قال: "مرة" (¬٢).

قَوْله:: (وَمَالِكٌ (¬٣) يَجْعَلُهَا مِنْ جِنْسِ الوَصَايَا بِالتَّوْصِيَةِ بِإِخْرَاجِهَا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8703 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.