Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8710

  1. كتاب الوصايا
  2. القول في الأحكام؛ وهذه الأحكام منها لفظية، ومنها حسابية، ومنها حكمية.

يَعْلَمْ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (¬١).

وأحمد (¬٢).

قَوْله: (تَكُونُ فِي المَالَيْنِ، وَسَبَبُ الخِلَافِ هَلِ اسْمُ المَالِ الَّذِي نَطَقَ بِهِ يَتَضَمَّنُ مَا عَلِمَ وَمَا لَمْ يَعْلَمْ، أَوْمَا عَلِمَ فَقَطْ؟).

وَالصَّحيح أنه يشمل المالَين؛ لأنه لو أطلق وقال: ثلث مالي، فماله لا يتجزأ، ولا فرق بين الغائب وبين الحاضر؛ سواء كان الغائب دينًا عند أشخاص، أو كان في مكانٍ لا يعرف أو يُحْتاج إلى التحرِّي عنه.

قَوْله: (وَالمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ (¬٣) أَنَّ المُدَبَّرَ يَكُونُ فِي المَالَيْنِ إِذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنَ المَالِ الَّذِي يَعْلَمُ).

فَمالأ استثنَى؛ لأن ذلك يكون فيه مصلحة المدبر، وربما لو كان

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8710 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.