Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8711

  1. كتاب الوصايا
  2. القول في الأحكام؛ وهذه الأحكام منها لفظية، ومنها حسابية، ومنها حكمية.

في المال الحاضر لا يصل به ذلك إلى العتق لذلك قال: "في المَالين ".

* قولُهُ: (وَفِي هَذَا البَابِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ وَكلُّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى هَذِهِ الثَّلاثَةِ الأَجْنَاسِ).

اللفظية والحكمية والحسابية.

قَوْله: (وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُوصِيَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَوْلَادِهِ، وَأَنَّ هَذِهِ خِلَافَةٌ جُزْئِيَّة كَالخِلَافَةِ العُظْمَى الكُلِّيَّةِ الَّتِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُوصَى بِهَا) (¬١).

فَللرَّجل أن يوصي بعد موته بأولاده، أيْ: يجعل وصيًّا عليهم، والمسألة فيها تفصيل، فبالنسبة لأولاده الصغار القُصَّر الذين يعتبرون أيتامًا، وكذلك مَن عنده سفهٌ، وكذلك لو كان له أولاد عقولهم مختلة، فإنه يتخذ رجلًا ليكون وصيًّا عليهم، أما لو كان أولاده راشدين عاقلين، وكذلك بالنسبة لإخوته، فليس له حقيقةً أن يتخذ وصيًّا على هؤلاء.

ثم نأتي إلى مسائلَ خلافية في هذا، فالحنفية (¬٢)

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8711 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.