Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8787

  1. كتاب الفرائض
  2. وأصول المسائل التي تعول ثلاثة

- مُخَالِفٌ لِلُأصُولِ؛ أَعْنِي: أَنْ يَحْتَسِبَ بِمَنْ لَا يَرِثُ" (¬١).

فعليٌّ ﵁ لا معادة عنده؛ لأن الإجماع قد استقر على أنه الإخوة لأب يحجبون بالأشقاء حجب حرمان.

وأيضًا أن هذا مخالف للأصول؛ إذ كيف يحتسب من لا يرث ويعتد به؟! فالأصل أن الذي لا يرث لا يعتد به في الميراث، وهذا هو ما أشار إليه المؤلف بقوله: (ولأن هذا الفعل أيضًا مخالف للأصول؛ أعنى أن يحتسب بمن لا يرث).

• قوله: (وَاخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ ﵃ مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي الْفَرِيضَةِ الَّتِي تُدْعَى الْخَرْقَاءَ).

وسميت بالخرقاء لكثرة الأقوال الواردة فيها، فقد اختلف الصحابة فيها إلى سبعة أقوال ذكر المؤلف الخمسة المشهورة مثها، فكأنها تخرقت لكثرة الأقوال (¬٢)؛ وإن كان في نسبة تلك الأقوال الواردة فيها إلى الصحابة نظر.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8787 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.