Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8788

  1. كتاب الفرائض
  2. وأصول المسائل التي تعول ثلاثة

• قوله: ("وَهِيَ: أُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ" عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ وَابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَنَّ لِلأمِّ الثُّلُثَ وَالْبَاقِيَ لِلْجَدِّ، وَحَجَبُوا بِهِ الْأُخْتَ، وَهَذَا عَلَى رَأْيِهِمْ فِي إِقَامَةِ الْجَدِّ مَقَامَ الْأَبِ (¬١)).

وهذا واضح، فالجد عندهم يحجب الإخوة أشقاءً كانوا أو لأب.

• قوله: (وَذَهَبَ عَلِيٌّ ﵁ إِلَى أَنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ، وَللأُخْتِ النِّصْفَ وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ) (¬٢).

وهو السدس، والسدس فرضه لا يجوز انتقاصه عنه بحال.

• قوله: (وَذَهَبَ عُثْمَانُ ﵁ إِلَى أَنَّ لِلأمِّ الثُّلُثَ، وَللأخْتِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8788 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.