Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8830

  1. كتاب الفرائض
  2. أنواع المخصصات

أي: بمثل الحديث الأول الذي جاء في ابن الملاعنة.

• قوله: (قَالَ الْقَاضِي: هَذِهِ الْآثَارُ الْمَصِيرُ إِلَيْهَا وَاجِبٌ؛ لِأَنَّهَا قَدْ خَصَّصَتْ عُمُومَ الْكِتَابِ).

قوله: (قال القاضي): يقصد المؤلف نفسه "القاضي ابن رشد الحفيد".

والتخصيص: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل (¬١).

أنواع المخصصات:

أولًا: المخصص المتصل (¬٢)؛ وهو ما جاء متصلًّا بالعموم كما في قوله سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، فالربا نوع من البيع؛ لكن خصه الله من البيع لما فيه من الضرر.

ثانيًا: المخصص المنفصل (¬٣)، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، خُصَّ ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، وبقوله في المطلقة قبل الدخول: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾.

وهذه الأمثلة المذكور في تخصيص الكتاب بالكتاب، وقد يأتي تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ خُصَّت هذه الآية بقوله ﷺ: "لا وصية لوارث" (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8830 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.