Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8865

  1. كتاب الفرائض
  2. باب في الولاء

هل كان مملوكًا أو كان حرًّا؟ فهناك من يرى بأنه كان حرًّا، وابن عباس وهو ممن شاهد ذلك قال: بأنه كان مملوكًا (¬١)، وأن عائشة ﵁ ساعدت بريرة على أن تدفع لأهلها ما يؤدي إلى عتقها (¬٢)، وأنهم وافقوا على ذلك وأصروا شريطة أن يكون الولاء لهم، فقال رسول الله ﷺ: " أعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق " (¬٣)، "إنما" أداة حصر سيتكلم عنها المؤلف، وفي بعض الروايات: " الولاء لمن أعتق " (¬٤).

قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا عَنْ غَيْرِهِ).

أجمعوا على إذا أعتق عن نفسه أن الولاء له، لكن إذا أعتق عن غيره فما الحكم هنا؟

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: الْوَلَاءُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ لَا الَّذِي بَاشَرَ الْعِتْقَ) (¬٥).

فإذا أعتقت عن إنسان عتيقًا فالإمام مالك يقول: الولاء للمعتق عنه وأنت المعتق لا شيء لك؛ لأنك نويت وقصدت به فلانًا، وجمهور العلماء خالفوا في ذلك فقالوا: لا، بل هو للمعتق وإن كان عن فلان؛ لأنه هو صاحب اليد البيضاء فهو المحسن وهو السبب، والرسول ﷺ يقول: " إنما الولاء لمن أعتق " (¬٦)، والذي أعتق هو هذا لا من أعتق عنه.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8865 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.