Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 8866

  1. كتاب الفرائض
  2. باب في الولاء

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬١)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٢)).

وأحمد (¬٣).

قوله: (إِنْ أَعْتَقَهُ عَنْ عِلْمِ الْمُعْتَقِ عَنْهُ، فَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْ غَيْرِ عِلْمِهِ، فَالْوَلَاءُ لِلْمُبَاشِرِ لِلْعِتْقِ).

إن كان عالمًا بذلك فاتَّفق معه على أن يعتق عنه فالولاء للمعتَقِ عنه، أما إذا لم يكن على علم ولم يتفق معه فالولاء يكون للمباشر العتق.

قوله: (وَعُمْدَةُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ظَاهِرُ قَوْلِهِ ﵊: " الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " (¬٤).

وفي رواية وهي في "الصحيحين" وهي المشهورة: " إنما الولاء لمن أعتق " (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 8866 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.