Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9046

  1. كتاب الكتابة
  2. الجنس الثاني: وأما متى يرق؟.

وهذه المسألة نص عليها الشافعية؛ فقالوا: لو كان مثلًا في حضر أو سفر، وعجز عن ذلك؛ فلا بد من أن يعلن عجزه.

وفي هذه الحالة يختلف الإمام أحمد عن الإمام مالك في قضية السلطان أو القاضي؛ فعند الإمام مالك لا بد من أن يكون ذلك برعاية القاضي أو السلطان، أي: عند اختلافهما يرفع السيد الأمر إلى القاضي أو السلطان الحاكم، ويقول: هذا العبد قد عجز عن أداء ما عليه مما اتفق عليه في العقد، أو امتنع عن الأداء، فحينئذ بأمر من القاضي أو السلطان يتم تعجيزه ويعود إلى الرق (¬١).

وأما عند الأئمة الثلاثة -أبي حنيفة (¬٢) والشافعي (¬٣) وأحمد- فلا يحتاج الأمر إلى سلطان (¬٤).

ويختلفون بعد ذلك؛ هل هذا يحتاج إلى إشهاد أو لا؟

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9046 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.